*(القرار 57 في الطعن 50 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني والحلبي والحداد)

ان اجابة طلب وقف ‎التنفيذ تستوجب تكليف الطالب تقديم كفالة تؤمن دفع المبلغ المتنازع عليه حفاظا على حقوق الادارة ‎‏