Call us now:
تنظيم
تنظيم ـ اختيار الإدارة الحل الثاني (الاستملاك) ـ تراخي الإدارة في دفع القيمة لأصحاب العقارات الداخلة في منطقة التنظيم ـ إعادة تخمين
في حالة لجوء الإدارة إلى الحل الثاني الاستثنائي وهو الاستملاك يفترض أن تسير عمليات التنظيم دون تأخير ـ وهذا ما يستخلص من إرادة المشرع ـ بحيث تكون القيمة المقدرة انعكاساً حقيقياً للواقع، فتراخي البلدية مهما كان السبب، في دفع القيمة لأصحاب العقارات الداخلة في منطقة التنظيم زمناً تتبدل فيه الأسعار تبدلاً ملحوظاً يمس بمبدأ التعويض العادل الذي كفله الدستور لأصحاب العقارات وهذا ما تأكد في نص المادة (27) من القانون رقم (9) لعام 1974 الذي ينطبق على هذه القضية من ناحية إعادة التخمين.