* (القرار 100 في الطعن 198 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

رسم
رسم أشغال الطريق العام ـ اختصاص
إن النزاع الدائر حول رسوم بلدية تحققت في ذمة الجهة الطاعنة نتيجة لاشغال الطريق العام دون ترخيص، طبقاً لأحكام القانون المالي للبلديات، ومثل هذا النزاع يعود النظر فيه إلى اللجان المالية في البلدية، ولا اختصاص للقضاء الإداري في شأنه، عملاً بالمادة الثانية من القرار بقانون إصدار مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959، التي أبقت المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم من اختصاص الجهات الحالية بنظرها، إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمناً تنظيم نظر مثل هذه المنازعات.