*(القرار رقم 85 في القضية رقم 115 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)

– جمارك – موظفون – رواتب.
إنه ابتداءاً من 1/11/1963 أصبح موظفوا الجمارك خاضعين لتسلسل المراتب والرواتب الوارد في قانون الموظفين الأساسي وأنه لم يعد جائزاً العمل بالجداول الملحقة بالأنظمة الخاصة بل أصبح الجدول رقم (1) الملحق بقانون الموظفين الأساسي هو الواجب الإعمال في تحديد مقدار الرواتب وأنه منذ هذا التاريخ أصبح موظفوا الجمارك – تبعاً لخضوعهم للجدول رقم 1 المشار إليه – يستفيدون من أحكام المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962.