*(القرار 107 في الطعن 20 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

– التعويض عن الضرر الحاصل في تصرف الإدارة الخاطئ – تقرير الخبرة.
1- إن مسؤولية الدولة عن أعمالها التي تبنى على الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة هي: أ- أن يكون هناك خطأ منسوب إلى الإدارة. ب- أن يصيب الفرد ضرر بسبب هذا الخطأ. ج- أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويندرج في مدلول الخطأ العمل غير المشروع وهو يتناول الفعل السلبي والإيجابي وينصرف معناه إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على السواء.
2- من المتفق عليه في المبادئ الإدارية فقهاً وقضاءً أن يتوخى في تقدير التعويض عن تصرف الإدارة الخاطئ الاستشاد بالقواعد المدنية 6الخاصة بالتقدير مع مراعاة ما تقضيه الروابط الإدارية من أوضاع وملابسات ثم مسوغات الصالح العام وما اعتور خطأ الإدارة من حسن نية.
3- إذا بني تقرير الخبرة على التقدير الاحتمالي لحساب إيرادات المواسم المتوقعة دون الآخذ لما قد تتعرض له المزروعات من آفات سماوية أو أرضية تنزل بالإيراد إلى درجة العدم في غالب الأحيان فإنه يعود للمحكمة أن تهمل جانباً كبيراً من تقرير الخبرة المذكور وأن تقدر تعويضاً جزافياً عن الأضرار الحاصلة.