*(القرار 35 ف.ط في الطعن 108لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

موظف – تعويض الانتقال وأجور النقل – تقادم.
إذا تأخر الموظف الموفد في العودة إلى البلاد ثم استأنف عمله بعلم الإدارة وبموافقتها فإن تأخره يغدو مبرراً، وتسري مدة التقادم بشأن المطالبة بتعويضات الانتقال من تاريخ وصوله إلى البلاد.