Call us now:
تعويض
تعويض إخلاء عقار ـ إصدار البلدية قراراً بإسباغ صفة النفع العام على عقار.
إن البلدية قد انطلقت في تدبيرها بإخلاء عقار المدعي من مقولة تجسد فيها الوهم المؤدي إلى الخطأ الذي تراءى لها فيه أنها تستطيع أن تسبغ على العقار موضوع القرار المطعون فيه لبوس القيام بخدمة لها صفة النفع العام وإن لم يكن يتصف في الأصل منذ إشادته بهذا الوصف القانوني المحض. بينما الروح المتمثل في القانون /106/ يوحي بغير هذا فهو يفترض في العقار لكي يسوغ إخلاؤه من مستأجره أن يكون في الأصل قد أنشئ للقيام بالخدمة العامة الأمر الذي لم يتوفر في عقار البلدية الذي إنما تمارس عليه نوعاً من الملكية الخاصة فمن ثم كان قرارها بتحويل الإيجار إلى استثمار وإخلاء العقار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة. ومؤدياً لنشوء حق الطاعن بالتعويض.