*(القرار 13 ف.ط في الطعن 21 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)

موظف – تعويضات – عائدات جباية.
تعتبر عائدات الجباية من تعويضات المزايا وهي في الأصل ليست إلزامية بحق الإدارة وإنما تمنح بصورة جوازية بقصد التشجيع على بذل الجهود في سبيل تحقيق نسبة عالية من الجباية، وحق الموظف بها يستمد من القرار الخاص بتحديدها.