Call us now:
– مفتي الجمهورية – انتخابه.
1- إن المصلحة في دعوى إلغاء القرارات الإدارية تتوفر عندما يكون رافعها في حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثيراً مباشراً ويجعل له مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغائه.
2- إن الشخص الذي نال أصواتاً في الانتخاب يعتبر ذا مصلحة شخصية مباشرة تجعل دعواه ضد مرسوم إعلان نتائج الانتجاب مقبولة.
3- سكوت التشريع عن تحديد نوع الأكثرية المطلوبة للفوز في الانتخاب الخاص بمنصب الافتاء مؤداه الاكتفاء بالأكثرية النسبية لأن الأكثرية المخصوصة لا تطبق إلا بنص صريح.
4- لم يشترط التشريع التمهيد لعملية التصويت في انتخاب المفتي العام بمرحلة ترشيح رسمي ممن يرغب تولي هذا المنصب وإنما ترك لمجلس الانتخاب حرية التصويت لصالح أي كان من الفقهاء الذين أتموا الأربعين من العمر.