* (القرار 24 في الطعن 237 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

شرطة
شرطة وأمن عام ـ تطبيق النظام العسكري على مراقبي الأمن.
أحقية من نقصت رواتبهم من مراقبي الأمن نتيجة اختيار تطبيق النظام العسكري عليهم بموجب أحكام المرسوم التشريعي 309 لسنة 1969 بالعدول عن هذا الاختيار وطلب نقلهم إلى وظائف مدنية.