Call us now:
– دعوى – تنازل عنها.
إن قيام الإدارة بصرف معاشات المدعي التقاعدية وفق طلبه ينهض دليلاً على صحة دعواه كما وأن تثبيت تنازل المدعي عن الدعوى يوجب تضمين الإدارة أتعاب المحاماة.
– دعوى – تنازل عنها.
إن قيام الإدارة بصرف معاشات المدعي التقاعدية وفق طلبه ينهض دليلاً على صحة دعواه كما وأن تثبيت تنازل المدعي عن الدعوى يوجب تضمين الإدارة أتعاب المحاماة.