*(القرار 20 ف.ط في الطعن 70 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)

تعويض عائلي – تحصيل ثانوي.
يدفع التعويض العائلي عن الأولاد حتى سن الحادية والعشرين ماداموا يتابعون دراستهم في التحصيل الثانوي الذي يشمل الدراسة الممتدة بين مرحلتي الدراسة الابتدائية والعالية.