جمارك – بضاعة مخبأة تحت الشاسي في الباص – الخبرة للتحقق من كون الموضع مخبأ سريا أم لا من محامون 1999

المبدأ : جمارك – بضاعة مخبأة تحت الشاسي في الباص – الخبرة للتحقق من كون الموضع مخبأ سريا أم لا

1- استقر اجتهاد هذه المحكمة على جواز تقدير قيمة البضاعة التي ليست ممنوعة معينة
2- اذا كانت البضاعة قد عثر عليها تحت الشاسي في اسفل الباص ويحتاج بسبب التعليق المحكم إلى فك بواسطة مفك ، فانه ينبغي ان تتحقق المحكمة مما اذا كان هذا يشكل مخبأ سريا أم لا ، وذلك عن طريق الخبرة على الباص حال وجوده أو على ضبط وصفه في حال عدم وجوده 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 890