* (القرار 262 في الطعن 172 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

دعوى
دعوى ـ إعادة المحاكمة أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة
إن المادة 19 فقرة أولى من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة نصت على أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات ومفاد هذا النص ـ مفهوم المخالفة ـ أنه لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر.