Call us now:
شرطة
شرطة ـ المجلس التأديبي للشرطة ـ قراراته
إن المجلس التأديبي للشرطة والأمن المنصوص عليه في المرسوم ذي الرقم 470 لعام 1950 لا يعتبر محكمة بحسب تشكيله وإنما هو سلطة تأديبية وتخضع قراراته للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
شرطة
شرطة ـ المجلس التأديبي للشرطة ـ قراراته
إن المجلس التأديبي للشرطة والأمن المنصوص عليه في المرسوم ذي الرقم 470 لعام 1950 لا يعتبر محكمة بحسب تشكيله وإنما هو سلطة تأديبية وتخضع قراراته للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.