* (القرار 206 في الطعن 339 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

شرطة
شرطة ـ المجلس التأديبي للشرطة ـ قراراته
إن المجلس التأديبي للشرطة والأمن المنصوص عليه في المرسوم ذي الرقم 470 لعام 1950 لا يعتبر محكمة بحسب تشكيله وإنما هو سلطة تأديبية وتخضع قراراته للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.