*(القرار 18 في الطعن 54 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– إجازات إدارية متراكمة – كف يد.
1- الإجازات الإدارية عن فترة كف اليد: – إن النصوص القانونية االواردة في المادتين 50 و 53 من قانون الموظفين الأساسي بشأن الإجازة الإدارية السنوية وتركمها حتى خمس سنوات إنما وضعت لتمكين الموظف من الراحة والاستجمام من عناء أعباء عمله طيلة العام ليعود أكثر نشاطاً وأوفر همة وإن الموظف المكفوف اليد غير الموقوف في السجن إنما يتمتع بالغاية المقصودة من الإجازة الإدارية لذا فقد استقر الاجتهاد والرأي على أن الإجازة الإدارية المستحقة للموظف المكفوفة يده تعتبر مستعملة أثناء فترة كف اليد.
2- الإجازات الإدارية المتراكمة قبل تاريخ كف اليد: – إن مطالبة الموظف المسرح أثناء فترة كف يده لرواتب إجازاته المتراكمة عن الفترة السابقة لصدور قرار كف يده هي مطالبة مستمدة من أحكام القانون وليس ثمة مانع يحول دون إجرائها فإن دفعت الإدارة بدل الإجازات المتراكمة المذكور ثم تقرر بنتيجة المحاكمة فرض عقوبة الطرد بحق الموظف فإنها تستطيع استرداده متى شاءت أما إذا امتنعت عن الدفع فيكون الموظف قد أثبت حقه بالمطالبة ويتسنى له اقتضاء البدل عن الإجازات المتراكمة متى تقررت براءته أو عدم مسؤوليته إلا أنه إذا ثبت أن الموظف لم يطالب بصرف رواتبه عن الإجازات المتراكمة إلا بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ تسريحه فإن طلبه هذا يكون مشمولاً بالتقادم المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني.