* (القرار 460 في الطعن 175 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

دعوى
دعوى ـ طلب إعادة المحاكمة ـ تناقض بين حكمين صادرين عن محكمة القضاء الإداري والمحكمة البدائية في حلب
إن صدور حكمين متناقضين أحدهما عن القضاء العادي والآخر عن القضاء الإداري يشكل إحدى حالات التنازع الموجبة لعرض الأمر على محكمة التنازع التي تملك التصدي للموضوع وإزالة التناقض بعد استجلاء الحقيقة وبدهي أن إعادة الأمور إلى نصابها في ضوء الوقائع المسرودة آنفاً لا تدخل بحال من الأحوال في باب إعادة المحكمة فضلاً عن أن طلبات إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا غير مقبولة طبقاً لمفهوم المادة 19 من قانون مجلس الدولة.