جمارك – بينات – إقرار – ضبط أمن من محامون 1999

المبدأ : جمارك – بينات – إقرار – ضبط أمن

الإقرار الوارد في ضبط الأمن هو إقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله وفقا لوقائع الدعوى ومجرياتها وظروف الضبط 0
((هيئة عامة 49/1986 ))

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 891