*(القرار 23 ف.ط في الطعن 69 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

موظف – إعارة – موافقة الموظف – صحة القرار الصادر بالإعارة – وسيلة إثبات ممارسة الموظف لوظيفته.
إعارة الموظف للهيئات المحلية لا تتوقف على موافقته الخطية بعكس الحال في الإعارة للهيئات الدولية، ويعتبر قرار السلطة بالإعارة شرطاً لتمامها وليس شرطاً لصحتها بحيث يمكن أن يوصف قرار الإدارة اللاحق بتثبيت الإعارة بأنه تسوية ومعالجة لحالة سابقة وجد فيها الموظف، وأن القيود الرسمية هي الوسيلة المقبولة لإثبات ممارسة الموظف لوظيفته ولا عبرة في هذا الخصوص للبينة الشخصية.