*(القرارات 22، 23، 24 ف.ط في الطعون 80، 81، 82 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والعجلاني)

ترفيع: تكليف الموظف بوظيفة أعلى تم تثبيته فيها وفقاً للنصوص النافذة آنذاك يخلق له مركزاً قانونياً جديداً للإدارة أن تمسه ولو تعدل التشريع بعد ذلك.