Call us now:
رسم بلدي
رسم بلدي ـ رسوم تعبيد وتزفيت ـ مطالبة أهالي بلدة القطيفة إعفاءهم منها ـ عدم اختصاص
إن المنازعة في هذه القضية تخرج عن ولاية القضاء الإداري بحسبانها تتعلق بموضوع رسوم بلدية فرضت على المكلفين، طالما أن الجدال بين البلدية والمدعين يقوم على تحديد بدل الرسم مضاعفاً أو غير مضاعف ولا يغير من ذلك طعن وكيل المكلفين الهادف إلى رفع التكليف طالما أنه قد تقرر فيما سبق، أن العبرة لتعبيد البلدية، لا ما تقوم به باقي الجهات العامة، تبرعاً أو فضولاً.