*(القرار 36 في الطعن 62 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني العجلاني)

موظف – استقالة – العدول عنها.
من حق الموظف الذي أبدى رغبته بالاستقالة أن يعدل عنها قبل أن تقترن بالقبول النهائي من جهة الإدارة المختصة.