* (القرار 84 في الطعن 189 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تنظيم
تنظيم وعمران المدن ـ إعادة تقدير ـ تعويض إخلاء.
1 ـ إنه واضح بصورة جلية أن الدعوى من بعد أن اقتصرت على إلغاء القرار الضمني برفض حساب تعويض الإخلاء استناداً إلى البدل المحدد للعقارين في جداول التنظيم بعد إعادة التخمين لانقضاء خمس سنوات خرجت الدعوى عن دائرة اختصاص مجلس الدولة على النحو المبين في الحكم محل الطعن لأن القضاء الإداري إنما يبحث في إلغاء القرارات الضمنية المتضمنة رفض إعادة التخمين فقط وأحقية المدعي بتقاضي البدل حسب التخمين الجديد تاركة للقضاء المختص أمر تحصيل البدل المحسوب على أساس هذا التخمين الجديد أما وأن التخمين الجديد قد حصل فإنه لم يعد من معنى الدعوى سوى أنها طلب إلزام الإدارة بأداء رصيد بدل العقار وهو ما يخرج النزاع عن هذا الاختصاص لدخله في دائرة اختصاص قضاء آخر.
2 ـ يظل المدعي مستحقاً للبدل على أساس التخمين الجديد الجاري في هذه القضية لبدل إخلاء العقارين موضوع الدعوى.