*(القرار 56 في الطعن 87 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني وصنيج)

موظف – إعادته للخدمة بعد أن ألغى القضاء الإداري قرار تسريحه – رواتبه وترفيعه عن مدة بقائه خارج الخدمة.
1- إن الموظف الذي ألغي قرار فصله عن الوظيفة بحكم قضائي لا يستحق حكماً رواتبه عن المدة التي قضاها خارج الخدمة وإنما يستحق تعويضاً يقدره له القضاء بعد مراعاة الظروف الخاصة ومقدار الظلامة والخطأ المرتكب من الإدارة.
2- عند إلغاء قرار فصل الموظف عن الخدمة يعود للقضاء الإداري تقدير استحقاق الترفيع الذي فاته حتى ولو كان هذا الترفيع بالاختيار.