*(القرار 36 في الطعن 89 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني)

تسريح: إن انقضاء شهرين على سحب قرار تسريح الموظف يرتب مركزاً قانونياً له لا يجوز للإدارة المساس به وإلا وقع قرارها الذي ألغى قرار سحب التسريح تحت طائلة البطلان.