*(القرار 86 في الطعن 76 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– ترفيع – تعديل قرارات التصنيف.
طلب الموظف تعديل قرارات تصنيفه وترفيعه منذ عام 1948 هو من قبيل دعاوى الإلغاء لا التسوية لأنه يدور حول طلب إلغاء آخر قرار رفع بموجبه يستهدف إدخال الترفيعات الفائتة في الحساب، وعليه فلا تقبل الدعوى إذا قدمت بعد ميعاد الستين يوماً.