جمارك – خبرة – بضائع – سوق داخلية من محامون 1999

المبدأ : جمارك – خبرة – بضائع – سوق داخلية

– كافة البضائع التي لها سوق داخلية تخضع لتقدير قيمتها عن طريق الخبرة وعلى هذا استقر الاجتهاد 0
– التحكيم يجري على البضائع المستوردة نظاميا وما تزال في المستودعات ، ولا يجري على البضائع المهربة 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 891