جمارك – سيارة – إدخال – تزوير بطاقة من محامون 1999

المبدأ : جمارك – سيارة – إدخال – تزوير بطاقة

اذا صودرت السيارة بحيازة شخص غير المدعى عليه وكانت البطاقة المدعى بتزويرها هي باسم ذلك الشخص ، فلا يبقى محل لمساءلة المدعى عليه 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 900