Call us now:
المبدأ : جمارك – سيارة – إدخال – تزوير بطاقة
اذا صودرت السيارة بحيازة شخص غير المدعى عليه وكانت البطاقة المدعى بتزويرها هي باسم ذلك الشخص ، فلا يبقى محل لمساءلة المدعى عليه 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 900
المبدأ : جمارك – سيارة – إدخال – تزوير بطاقة
اذا صودرت السيارة بحيازة شخص غير المدعى عليه وكانت البطاقة المدعى بتزويرها هي باسم ذلك الشخص ، فلا يبقى محل لمساءلة المدعى عليه 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 900