* (القرار 134 في الطعن 44 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار البيض ـ تعويض على المتعهد
إن ارتفاع أسعار مادة البيض التي تعهد الطاعن بتقديمها إلى الإدارة طازجة ونيئة وإن كان قد حصل بصورة تدريجية إبان الفترة التي التزم بتقديمه إليها، يعطيه الحق بالحصول على تعويض يغطي قسماً من الخسارة التي لحقت به نتيجة لهذا الارتفاع، طالما أن هذا الارتفاع كان بسبب حوادث استثنائية غير متوقعة، مما تنطبق عليه أحكام الفقرة (د) من المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 228 لسنة 1969.