Call us now:
خدمة
خدمة علم ـ إعفاء ولد وحيد ـ ثبوت كونه وحيد لوالدته.
إن القيد المدني المبرز في ملف المدعي (المطعون ضده) يشير إلى أن فارق السن بينه وبين والدته المدعوة ((طرفة)) في السجل المدني هو /58/ عاماً وهو فارق يمتنع وجوده عقلاً وعلماً ويخالف السنة الطبيعية ولذلك فإن هذه المحكمة لم تر مناصاً في خصوصية هذه القضية من الاستئناس بالتحقيق الإداري الذي طلبت شعبة تجنيد الصالحية إجراءه وقد تبنته مديرية التجنيد العامة. واستندت إليه في رفض إعفاء المدعي (المطعون ضده) من خدمة العلم، على حين أنه يستحق الإعفاء، سواء اتخذ قيده المدني أو التحقيق الإداري أساساً لتطبيق أحكام قانون خدمة العلم وذلك لأنه يستحق الإعفاء في حالة اعتماد قيده المدني باعتباره وحيداً لوالديه. ولأنه يستحق الإعفاء في حالة اعتماد التحقيق الإداري باعتباره وحيداً لوالدته وليس هناك من تناقض في النتيجة بين الحالتين.