Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم
إن التحكيم ولاية قضائية استثنائية شرعت لفض المنازعات التي تشجر بين الأفراد فيما بينهم أو بينهم وبين الإدارات العامة متى ورد النص على اللجوء إليه في البنود العقدية فهو ملزم لطرفي العقد بحيث لا يسوغ إنكاره أو الانكفاء عنه من جانب واحد شأنه في ذلك شأن باقي البنود لجة قيامه أو النزول عنه وتلك الولاية تنتزع يد القضاء عن النظر في النزاع الذي يستهدفه.