Call us now:
تسريح الموظف بناء على الصلاحية التي خولت للمجلس الوطني قيادة الثورة بأن يسرح أو ينقل أي موظف مدني أو عسكري يرى أن مصلحة الثورة تستوجب نقله أو تسريحه – مرسوم التسريح الصادر بالاستناد لهذه الصلاحية مبرم وغير تابع لأي طريق من طرق الطعن، وهو تسريح عن غير الطريق التأديبي ويختلف في النوعية عن ذلك الذي يؤلف عقوبة شديدة بالمعنى التأديبي.