جمارك – سيارة – تغيير فيها – يسال عنه فاعله لا الحائز اللاحق – التحفظ ليس طلبا من محامون 1999

المبدأ : جمارك – سيارة – تغيير فيها – يسال عنه فاعله لا الحائز اللاحق – التحفظ ليس طلبا

1- المخالفة في السيارة أثناء حيازة إنسان لها لا يجعله مسؤولا عنها اذا ثبت ان المخالفة ارتكبها حائز سابق 0
2- التحفظ بشان اجراء الخبرة لاحقا لا يعني طلبها 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 902