*(القرار 68 من الطعن 80 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

خارج الملاك
آ- حول إعادة الموظف الموضوع خارج الملاك إلى إدارته الأصلية لئن كانت جهة الإدارة لا تملك إعادة الموظف الموضوع خارج الملاك إلى ملاكه الأصلي محتفظاً بميزات حصل عليها أثناء خدمته للجهة الإدارية التي كان موضعاً تحت تصرفها إذا كانت النصوص النافذة لا تسمح له بالاحتفاظ إلا أن جهة الإدارة القانونية المعمول بها وإنه بعد ذلك امتنع عن مباشرة الوظيفة المعاد إليها ليأخذ في هذه الحالة حكم القانون مجراه في اعتباره مسقيلاً فإنها تكون مسؤولة عن الأضرار التي لحقت به من جراء تعنتها بدون وجه مشروع في عدم إعادته إلى الوظيفة.
ب- دعوى التعويض عن القرار الإدارية المعيبة:
– إن حق المطالبة بتعويض من القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون مجلس الدولة المعقود للقضاء الإداري إذا ما رفعت الدعوى إليه بصفة أصلية أو تبعية وذلك بموجب أحكام المادة 9 من القانون المذكور.
– إن الحكم برفض دعوى الإلغاء لا يضفي دوماً وبمجرد اكتسابه الدرجة القطعية على القرارات الإدارية المعيبة البراءة من العيوب التي تمنع من طلب التعويض عنها دعوى جديدة.
– استقر القضاء الإداري على تقدير التعويض الذي يستحقه الموظف الذي يحرم من راتبه بدون وجه مشروع بمقدار الراتب الذي كان يستحقه لو بقي على رأس وظيفته.