* (القرار 299 في الطعن 365 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

خدمة
خدمة علم ـ طلب ضم خدمة إلزامية واحتياطية ـ أحقية الاستفادة من ضم خدمة الاحتياط لا يبدأ إلا من تاريخ الحصول على الشهادة.
إن اجتهاد هذه المحكمة، في العديد من القضايا، قد جرى على أن الأحقية بالاستفادة من ضم الخدمة الاحتياطية واحتسابها في تحديد الراتب والأقدمية، لا يبدأ من تاريخ الحصول على الشهادة الذي جرى التعيين على أساسها.