*(القرار 17 ف.ط في الطعن 1 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي ومزيد والجبان)

ري وسقاية – حقوق أصحابها إذا قامت الإدارة بدراسة علمية وفنية لمشروع جر مياه الينبوع وقاست مياهه قبل المباشرة بأعمال التفجير تأكدت أن المياه تفيض عن حاجة الأراضي المروية في المنطقةفإن حقوق أصحاب السقاية لا تعتبر قد مست ولا يحق لهم بالتالي المطالبة بأي تعويض.