Call us now:
منازعة الموظف مع الإدارة حول تحديد المرتبة والدرجة الواجب تعيينه عليها – هذه المنازعة هي من دعوى الإلغاء، وتخضع للميعاد المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة:
إن قرار تعيين الموظف هو المنطلق الأول في تحديد مركزه القانوني وعلاقته الوظيفية بالدولة ولذلك فإن كل طلب إلى السلطة القضائية يستهدف تعديل حكم من أحكام هذا القرار يعتبر من دعاوى الإلغاء، ولا يكفي أن يكون الطلب يستهدف الدرجة أو تحديد الراتب لتصبح المنازعة من قبيل دعوى التسوية.