Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ تسمية محكم
1 ـ إن القضاء الإداري لا يلتزم بتطبيق أي من قواعد القانون المدني أو الأصول ما لم تكن تلك القواعد والأصول تراعي احتياجات المرافق ومقتضيات حسن سيرها بل له حريته واستقلاله في ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ في مجال القانون العام.
2 ـ إن لمحكمة القضاء الإداري حق تسمية محكم عن الإدارة الممتنعة عن ولوج طريق التحكيم إلا أن استجابة الإدارة لرغبة الشركة المتعاقدة بالتحكيم يعزز المصلحة في إلغاء قرار تسمية المحكم ابتغاء تسمية المحكم الذي ترتاح إليه الإدارة.