* (القرار 329 في الطعن 439 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).

عقد إداري
عقد إداري ـ تبليغ المتعهد أمر المباشرة بعد مرور مدة شهرين ـ مؤسسة الكهرباء
إن تبليغ الإدارة للمتعهد أمراً بمباشرة تنفيذ العقد بعد انقضاء مدة شهرين يعطيه الحق بانقضائهما التحلل من التزامه بموجب دفتر الشروط العقدية النافذة لدى الطرفين.