* (القرار 2 في الطعن 106 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ شروط صحة حكم المحكمين
1 ـ إن عقد توريد كمية من القمح إلى الهيئة العامة للحبوب والمطاحن هو من العقود الإدارية بحكم القانون باعتبار أن أحد طرفيه من أشخاص القانون العام وأن الغاية منه هي تأمين مرفق التموين بالقمح وهو من المرافق الحيوية التي أنيط بالدولة أمر إدارتها والإشراف عليها، ولا يغير من ذلك ما نص عليه القانون من اعتبار الهيئة العامة المذكورة تاجرا في علاقتها مع الغير لأن المشرع لم يقصد منه تجريدها من صفتها الأساسية كإدارة عامة وإنما تسهيل مهمتها وتخفيف القيود المالية والشكليات القاسية عن عقودها بالنظر لما تقتضيه المصلحة العامة من مرونة وسرعة في تنفيذ متطلبات هذا المرفق.
2 ـ يقتضي لصحة الحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية ما يقتضيه صدور الأحكام بصورة عامة من شروط وفي أول هذه الشروط يتعين أن يصدر الحكم عن هيئة قضائية مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً وسليماً بحيث إذا افتقد هذا الشرط كان الحكم مشوباً بعيب جوهري وأساسي يسلبه الصحة وليس من علاج سوى الحكم عليه بالبطلان.