Call us now:
– موظف خارج الملاك.
1- اختصاص القضاء الإداري: – الطعن في قرار إنهاء خدمة الموظف الموضوع خارج الملاك من الإدارة الموضوع تحت تصرفها يعتبر قراراً إدارياً بفصل موظف عمومي عن وظيفة عامة عن غير الطريق التأديبي وهو يخضع لرقابة القضاء الإداري.
2- دعوى المطالبة بفروق الترفيعات التي يستحقها الموظف الموضوع خارج ملاك دائرته هي من دعاوى الإلغاء التي تتقيد بميعاد الستين يوماً.
3- إن منح الموظف حق طلب العودة إلى ملاكه الأصلي لا يخل بحق الإدارة في طلب إنهاء خدمته لدى الجهة الموضوع تحت تصرفها، ولا يعتبر طلب الموظف شرطاً من شروط صحة الإعادة.