* (القرار 242 في الطعن 28 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

دعوى
دعوى ـ تنازل عنها ـ إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري.
إن رفع إشارة الدعوى تدبير إجرائي تلقائي تقوم به المحكمة في هذه الحالة دون حاجة لأن يتضمنه الحكم القضائي وإن الدعوى من بعد الذي جد غدت غير جديرة بالبحث والحكم محل الطعن مستوجب الإلغاء دون ما حاجة لبحث ما إذا كانت المحكمة مصدرته أخطأت أم أصابت في إصداره.