*(القرار 32 ف.ط في الطعن 127 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والجبان)

وقف تنفيذ – التزامات عقدية
النظر في طلب وقف تنفيذ تحصيل المبالغ التي تتمثل في الالتزامات العقدية المتخلفة عن تنفيذ العقود الإدارية يدخل في صلاحية القضاء الإداري.