جمارك – نادي السيارات – إنذار من محامون 1999

المبدأ : جمارك – نادي السيارات – إنذار

في موضوع عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة موقتا إلى القطر ، لا يسال نادي السيارات اذا لم يوجه اليه إنذار عملا بالمادة /26/ من الاتفاقية الدولية 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 896