*(القرار 50 في الطعن 7 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)

– راتب – غياب عن العمل بسبب قاهر.
إن الموظف الذي غاب عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً واعتبر بحكم المستقيل ثم قررت الإدارة إعادته للخدمة بعد أن استبان لها وجود أسباب قاهرة لانقطاعه لا يحق له المطالبة برواتبه عن مدة الغياب عن العمل بعد أن وقع صكاً توثق لدى الكاتب بالعدل تنازل بموجبه صراحة عن رواتبه أثناء مدة الانقطاع.