* (القرار 72 في الطعن 407 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن بحكم محكمين
إن النص في العقد على أن قرارات لجنة التحكيم ملزمة نافذة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الإبطال. يستوجب عدم قبول الطعن في قرار لجنة التحكيم لاسيما وأنه قد تبدى سلامة الإجراءات التي اتبعتها اللجنة.