* (القرار 215 في الطعن 328 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

رسم
رسم الهبة ـ عقود الهبة.
لا مسوغ للدوائر المالية ـ مادامت الضريبة تفرض على الهبات بوصفها هذا ـ فرض ضريبة أو رسم على عقود البيع المسجلة رسمياً لدى الدوائر العقارية بحجة أن هذه العقود تعتبر عقود هبة لا بيوعاً مادامت قيود السجل العقاري قيوداً رسمية وثابتة لا يجوز تأويل مضمونها إلا أن يكون ذلك باتفاق الطرفين أو حكم قضائي يغير من هذه الصفة على ما تنطق به الأحكام القانونية الخاصة بالسجل العقاري.