Call us now:
المبدأ : عقار – احتساب قيمته – حكم
احتساب قيمة العقار وقت الحكم إنما يكون في الحالة التي يكون المشتري هو الذي قصر بتنفيذ التزامه 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 872
المبدأ : عقار – احتساب قيمته – حكم
احتساب قيمة العقار وقت الحكم إنما يكون في الحالة التي يكون المشتري هو الذي قصر بتنفيذ التزامه 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 872