Call us now:
– مستخدم – إجازة صحية – استقالة حكمية.
1- تطبيق المادة 65 من قانون الموظفين الأساسي على المستخدم الغائب خارج سورية.
2- مغادرة المستخدم للبلاد قبل الحصول على أذن مسبق من الوزير المختص خلافاً لبلاغي مجلس الوزراء بهذا الشأن يجعل غيابه غير مشروع ويحرمه من حق نيل الإجازة الصحية.
3- عدم قبول التقرير الطبي المقدم من المستخدم خلافاً لبلاغ وزارة المالية ذي الرقم 10/ب – 25/2 المؤرخ في 2/2/1958 بشأن المستخدم المريض الموجود خارج مركز عمله داخل الأراضي السورية.
4- إن تقدير وجود الأسباب القاهرةالتي تحول دون اعتبار المستخدم بحكم المستقيل يعتبر من المطلقات المتروكة لوزن الإدارة وترجيحها في الظروف والملابسات التي قد تحيط بكل قضية على حدة، إلا في حالة توفر الدليل القاطع على قيام الحالة الواقعية، ففي مثل هذه الحالة يستغلق مجال التقدير على السلطة من جهة قيام هذه الحالة أو عدم قيامها.
5- إن استحصال المستخدم على تقريرين طبيين بطريقة مخالفة للأصول القانونية الواجبة الاتباع وإن كانا غير مقبولين ولا يكفيان لاعتباره منفكاً بإجازة صحية إلا أنهما ينهضان حجة لتأكيد الأسباب القاهرة التي تحول بينه وبين الالتحاق بعمله ويتعذر بالتالي اعتبار بحكم المستقيل.