*(القرار 26 في الطعن 59 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

وقف تحصيل – تقديم كفالة يسوغ للمحكمة الأمر بوقف التحصيل.
تقديم كفالة مصرفية من المتعهد الذي ينازع جهة لإدارة في استيفاء مبلغ من استحقاقه يسوغ للمحكمة الأمر لوقف تحصيل هذا المبلغ.